مرحبا بكم في الموقع الذي أنشأه وكان يحرره الأديب مجدي شلبي لتوثيق رحلة هذا النادي خلال الفترة منذ أن كان فكرة حتى اعتماده وتشكيل مجلس إدارته

النص الكامل للائحة نوادي الأدب الصادرة عن هيئة قصور الثقافة

الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة
الإدارة المركزية للشئون الثقافية
الإدارة العامة للثقافة العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ لائحة أندية الأدب المعتمدة بقرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، رقم 16 لسنة 2012
مادة (1): نادي الأدب هو الكيان التنظيمي الذي يمارس من خلاله الأدباء وهواة الأدب في كل موقع ثقافي بالهيئة نشاطهم في حرية كاملة دون تحيز لجنس أدبي على آخر، أو شكل على آخر داخل الجنس الواحد، أو اتجاه فكرى على حساب الاتجاهات الأخرى.
مادة (2): تهدف أندية الأدب إلى:
أ ـ اكتشاف المواهب الأدبية الجديدة وصقلها وتنميتها في المجالات الأدبية والنقدية المتنوعة: الشعر ـ القصة ـ الرواية ـ النص المسرحي ـ أدب الطفل ـ أدب الرحلات ـ النقد الأدبي ــ الدراسات الأدبية ــ المقال ـ الدراسات الإنسانية ــ الترجمة الأدبية من وإلى اللغات الأخرى.
ب ـ تقديم المواهب الأدبية إلى الحياة الثقافية في مصر.
ج ـ تثقيف الجمهور ثقافة أدبية رفيعة.
مادة (3): تنقسم أندية الأدب إلى أندية فرعية وأندية مركزية على النحو التالي: أولاً: نادي الأدب الفرعي
هو نادي الأدب الذي يُشكّل في كل موقع ثقافي على حدة ويتكون من أحدَ عشر أديباً على الأقل، يستحق كل أديب منهم نَيل العضوية العاملة.
مادة (4): تنقسم عضوية نادى الأدب الفرعي إلى: (عضوية عاملة و عضوية منتسبة على النحو التالي):
أ ـ عضوية عاملة، وتمنح لكل أديب مصري يمارس الإبداع الأدبي في مجال أو أكثر من المجالات السابق ذكرها في مادة (2) على أن يتوافر فيه مسوّغ علي الأقل من المسوّغات الآتية:
أن يكون قد كُرّم في المؤتمر العام لأدباء مصر.
أن يكون قد صدر له كتاب واحد على الأقل عن إحدى هيئات وزارة الثقافة.
أن يكون حاصلا على درجة الماجيستير في أي فرع من فروع العلوم الإنسانية.
أن يكون عضواً عاملاً باتحاد كتاب مصر. وإذا كان العضو منتسبًا باتحاد الكتاب؛ يُعرض إنتاجه على اللجنة المشكلة بالإقليم للبت فيها.
أن يكون أحد الفائزين بمركز من المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الأدبية المركزية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.
أن يكون قد صدر له كتاب واحد على الأقل عن إحدى دور النشر الخاصة، أو على نفقته، على أن يقره النادي المركزي بعد موافقة اللجنة الفنية التي يشكلها رئيس الإقليم.
أن يكون له عشرة أعمال أدبية مفردة على الأقل، نشرت في المجلات أو الصفحات الأدبية المتخصصة، على أن يقرها نادى الأدب المركزي بعد موافقة اللجنة الفنية التي يشكلها رئيس الإقليم.
أن يكون أحد الفائزين بمركز من المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات التي تنظمها المؤسسات الثقافية المصرية والعربية الكبرى، على أن تقرها اللجنة الفنية التي يشكلها رئيس الإقليم.
ب ـ عضوية منتسبة، ويحصل عليها كل عضو هاوٍ للأدب، أو متذوقٍ له، أو من لم يتوافر لديه أي من مسوغات العضوية العاملة، وكذا المبدعون التلقائيون، وحملة التراث الشعبي.
مادة (5): يشترط لاكتساب العضوية بنوعيها ما يأتي:
أن يتقدم طالب العضوية بطلب مستوف جميع البيانات الخاصة به إلى مجلس إدارة النادي المركزي بمحافظته على النموذج المعد لذلك.
ب- ألا يكون قد صدر ضده حكم محكمة يقضي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
مادة (6): تتكون الجمعية العمومية لنادي الأدب من عددٍ لا يقل عن أحد عشر عضواً من الأعضاء العاملين بالنادي.
مادة (7): - يعلن مدير الموقع بعد موافقة مدير عام الفرع، عن فتح باب الترشُّح لمجلس إدارة نادي الأدب، لمدة أسبوعين، قبل انتهاء دورة مجلس إدارة نادي الأدب يشهر على الأقل.
- يصدر مدير الفرع الثقافي قراراً بتشكيل لجنة من كبار أدباء الفرع للإشراف على الانتخابات، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، بحيث يكونون من غير أعضاء نادي الأدب الفرعى، أو نادى الأدب المركزي، على أن يكون مسئول الثقافة بالفرع أحد أعضائها، وترفع اللجنة تقريرها إلى مدير الفرع الثقافي لاعتماده.
مادة (8): تجتمع الجمعية العمومية لنادي الأدب الفرعي مرة كل عام في دورتها العادية برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور مدير عام الفرع الثقافي أو من يفوضه، وذلك لمناقشة الميزانية وخطة النشاط، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة في حالة انتهاء دورة المجلس.
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ، بناء على طلب مكتوب وموقع من ثلثي الأعضاء، أو بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مدير الفرع الثقافي، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين من الجمعية العمومية (النصف + واحد).
ج. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً، إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجَّل الاجتماع لمدة أسبوعين ولا يكون صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء، فإذا كان جدول أعمال الاجتماع يتضمن انتخابات مجلس الإدارة، ولم يكتمل النصاب القانوني في المرة الأولى؛ تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعيْن، فإن لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الثانية. يصدر مدير الفرع الثقافي قراراً بتشكيل مجلس إدارة بالتعيين لمدة عام واحد، على أن يُشكَّل المجلس المعيّن من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين لم ينتخبوا في الدورة السابقة.
د . تُجرى الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد قبل شهر من انتهاء مدة المجلس المعين، ولا يجوز إعادة التعيين مرة أخرى.
هـ . إذا لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد بعد دعوة الجمعية العمومية مرتين (الأولى بثلثي أعضاء الجمعية العمومية، والثانية بنصف أعضائها)، يُصدر رئيس الإقليم الثقافي قراراً بتجميد نشاط النادي بناء على مذكرة معروضة من مدير عام الفرع الثقافي، ولا يجوز إعادة النشاط إلي النادي إلا بعد العرض على رئيس الإقليم, وفى كل الأحوال يقوم رئيس الإقليم الثقافي بإخطار الإدارة المركزية للشئون الثقافية عند صدور قرار التجميد، أو إعادة النشاط مع ذكر الحيثيات في كل حالة.
و- يجوز لأعضاء مجلس إدارة نادى الأدب الفرعي المعين الترشح لانتخابات مجلس الإدارة في دورته التالية التي تعقب انتهاء مدة المجلس المعين.
مادة (9): يُشكَّل مجلس الإدارة من :
أ ـ رئيس مجلس إدارة النادي.
ب ـ أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها، ويَختار الأعضاء المنتخبون من بينهم سكرتير المجلس فور إعلان نتيجة الانتخابات.
ج ـ عضو من بين العاملين في الفرع الثقافي يَصدرُ بتعيينه قرارٌ من مدير الفرع الثقافي. ويفضل أن يكون من المهتمين بالنشاط الأدبي والثقافي، ويحق له المشاركة في المناقشات، ولا يحق له التصويت.
لا يحق للعضو أن يتقدم بالترشح لأكثر من منصب (رئاسة المجلس أو عضويته).
إذا خلا منصب رئيس مجلس إدارة نادى الأدب المنتخب بالوفاة أو الاستقالة أو سحب الثقة، يتولى منصبه من حصل على أعلى الأصوات الذي يلي مباشرة عددَ الأصوات الذي حصل عليه العضو المستقيل فى انتخابات هذه الدورة، فإذا لم يتوافر هذا الشرط، يتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد. وفى حال عدم تقدم أحد لشغل المنصب الخالي، يمكن تصعيد السكرتير لمنصب الرئيس لاستكمال دورة المجلس مع تصعيد العضو الحاصل على أعلى الأصوات التالية مباشرة لعدد الأصوات التي حصل عليها آخر عضو في المجلس المنتخب، فإذا لم يتوافر هذا الشرط يتم تعيين أحد الأعضاء بقرار من مدير عام الفرع الثقافي لاستكمال التشكيل القانوني لمجلس الإدارة بعد استيفاء الإجراءات القانونية المفروض اتباعها، ولا يحق للرئيس الجديد أن يرشح نفسه للدورة التالية.
لا يحق لعضو مجلس الإدارة، أن يطلب نقل عضويته إلى نادى أدب آخر، إلا بعد انتهاء دورة المجلس.
مادة (10): رئيس مجلس إدارة النادي هو المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته.
مادة (11): يختص مجلس الإدارة بالآتي:
أ - وضع الخطة الدورية لنشاط النادي، والإشراف على تنفيذها، ووضع الميزانية الملائمة لها، وتحديد موعد ومكان النشاط الأدبي بعد التنسيق مع نادي الأدب المركزي، على أن تراعي هذه الخطة ضوابط العمل الأدبي والخطة العامة للهيئة .
ب ـ قبول طلبات العضوية العاملة، وتحويلها إلى النادي المركزي بالفرع لإقرارها ورفعها إلى اللجنة الفنية المشكلة بالإقليم الثقافي لاعتمادها.
ج - ترشيح ممثلي النادي في مؤتمرات الإقليم، والمؤتمر العام ورفعها إلى نادى الأدب المركزي لمناقشتها وإقرارها..
د - اختيار ممثلي النادي في مؤتمر اليوم الواحد للفرع، وفى اللقاءات الثقافية والأدبية داخل المحافظة وخارجها.
مادة (12): تَصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء. فإذا تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي يضم رئيس المجلس.
مادة (13): يجوز للعضو المنتسب تعديل صفته إلى عضو عامل؛ إذا قدّم طلباً مصحوباً بما يفيد استيفاءه أحد مسوغات اكتساب العضوية العاملة وشروطها المنصوص عليها في المادة رقم (4)، وذلك بموافقة النادي المركزي، واعتماد اللجنة الفنية المشكَّلة بالإقليم.
مادة (14): يتمتع العضو العامل بالحقوق الآتية:
أ ـ المشاركة في أنشطة النادي، وتمثيله في الندوات والمؤتمرات الأدبية التي يرشح للمشاركة فيها.
ب ـ الترشُّح لعضوية مجلس إدارة النادي، والمشاركة في التصويت في انتخابات المجلس.
مادة (15): يتمتع العضو المنتسب بحق المشاركة في أنشطة نادى الأدب وتمثيله فى الندوات ومؤتمر اليوم الواحد، والتقدم بأعماله إلى النشر الإقليمي، ولا يحق له تمثيل ناديه في المؤتمر الأدبي العام أو المؤتمرات الإقليمية، كما لا يحق له الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة، أو التصويت في الانتخابات.
مادة (16): يجب على العضو الالتزام بالآتي:
أ ـ احترام ضوابط ممارسة النشاط الأدبي، واحترام قرارات مجلس إدارة النادي.
ب ـ المحافظة على سمعة وكرامة النادي وأعضائه، وتجنُّب كل ما من شأنه إعاقة النادي عن أداء رسالته.
مادة (17): تزول العضوية العاملة لأحد الأسباب التالية:
أ ـ الوفاة. ب ـ الاستقالة.
ويتم تقديمها إلى مدير الفرع الثقافي التابع له، الذي يتولى عرضها على نادي الأدب المركزي للبت فيها، ويحق للعضو العدول عن الاستقالة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها، وإذا انقضت الخمسة عشر يوما ولم يبت في الاستقالة ولم يعدل العضو المستقيل عنها تعتبر نافذة من اليوم التالي مباشرة.
وإذا كانت الاستقالة مسبَّبة فلا تصبح نافذة إلا بعد التحقيق في أسبابها. بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة بالإقليم، ويعتمد رئيس الإقليم الثقافي القرار الصادر بعد التحقيق.
ولا يُخل قبول الاستقالة بحق العضو العامل المستقيل في ممارسة النشاط داخل النادي كعضو منتسب.
ج ـ الانقطاع عن ممارسة النشاط الأدبي بالنادي لموسم ثقافي كامل دون عذر يقبله مجلس الإدارة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب انقطاعه.
د ـ إذا ارتكب العضو من المخالفات ما يستوجب صدور قرار من مجلس إدارة نادى الأدب المركزي بتجميد عضويته لفترة محدودة في المرة الأولى، أو تشطب عضويته في حالة تكرار المخالفة، بعد التحقيق معه بمعرفة مجلس إدارة النادي المركزي التابع له على أن تتخذ الإجراءات الآتية:
إخطار العضو رسمياً بقرار تجميد عضويته أو شطبها.
يحق للعضو المشطوبة عضويته التظلم من قرار شطبه إلى اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة الإقليم الثقافي. خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
إذا امتنع العضو عن حضور التحقيق معه في نادي الأدب بعد استدعائه مرتين يفصل بينهما أسبوعان، ويحق لنادي الأدب المر كزي اتحاذ القرار الذي يتناسب مع ما ارتكبه العضو من مخالفات.
هـ ـ إذا فقد العضو ما أهّله من المسوغات أو الشروط لاكتساب العضوية.
مادة (18): دورة عمل مجلس الإدارة عامان.
لا يجوز الترشُّح لمجلس الإدارة لدورتيْن متتاليتيْن.
العمل في مجلس الإدارة تطوعي.
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة تقاضي أية مكافأة من ميزانية ناديه عن مشاركته في أي نشاط ينظمه النادي.
مادة (19): لا يجوز حل مجلس إدارة النادي أو سحب الثقة منه ، إلا بقرار مسبَّب من الجمعية العمومية، وبموافقة ثلثي أعضائها ، وبعد العرض على النادي المركزي ومدير عام الفرع الثقافي، على أن يَصدر قرار الحل من رئيس الإقليم بناءً على تقرير مقدّم من مدير الفرع.
في حالة حل المجلس أو سحب الثقة منه، لا يجوز لأي من أعضائه الترشح للانتخابات في الدورة الجديدة.
إذا أراد العضو العامل بالجمعية العمومية أن ينقل عضويته إلى نادي أدب آخر فيجب أن يتقدم بطلب إلى نادي الأدب المركزي للموافقة عليه، بحيث لا يخل انتقاله بالحد الأدنى لتشكيل الجمعية العمومية لناديه .
يجوز للعضو المنتخب بمجلس الإدارة التقدم باستقالة مسبَّبة إلى مدير الفرع الثقافي، على أن تتخذ بشأنها نفس الإجراءات المنصوص عليها فى التعامل مع استقالة العضو العامل، ولا يحق للعضو المستقيل دخول المجلس في الدورة التالية.
ثانياً: نادى الأدب المركزي
هو نادي الأدب الرئيسي في الفرع الثقافي، ومدة دورته عامان، ولا يجوز الاستمرار في عضوية مجلس إدارته أكثر من عامين متتالييْن، ويتم اعتماد تشكيله بقرار من مدير الفرع الثقافي بعد الانتهاء من إجراء انتخابات أندية الأدب الفرعية، المعتمدة من مدير عام الفرع الثقافي.
مادة (20): يتكون نادي الأدب المركزي من:
رؤساء مجالس إدارات أندية الأدب التابعة للفرع الثقافي، بالإضافة إلى ممثل عن إدارة الشئون الثقافية بالفرع يعينه المدير العام، ويفضل أن يكون من المهتمين بالنشاط الأدبي، ويشارك في المناقشات، وليس له حق التصويت.
نخبة من الأدباء والنقاد المتميزين بالمحافظة يختارهم مدير الفرع بالتنسيق مع رؤساء أندية الأدب الفرعية، بحيث لا يزيد عددهم عن نصف عدد رؤساء الأندية بالفرع، على أن يكون قد صدر لكلّ منهم كتابان عن إحدى دور النشر المعروفة، أو من إصدارات وزارة الثقافة، أو أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، ومن الممارسين للعمل الأدبي بالإقليم، فإذا كان العضو المعين من بين أعضاء الجمعيات العمومية بالفرع الثقافي يشترط ألا يكون ممن لم ينجحوا في انتخابات مجالس إدارات أندية الأدب الفرعية في الدورة ذاتها. ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً وسكرتيراً للنادي.
الفروع التي لا يزيد عدد أندية الأدب فيها على نادٍٍٍ فرعي واحد يكون لهذا النادي صفة النادي المركزي بشكل مؤقّت، لحين اعتماد أندية أدب جديدة داخل الفرع.
مادة (21): يختص نادي الأدب المركزي بالمهام الرئيسية الآتية:
وضع الأطر العامة لبرامج وأنشطة أندية الأدب الفرعية بالتنسيق بين رؤساء الأندية.
التنسيق بين برامج أندية الأدب بالفرع الثقافي، والعمل على التكامل بينها.
ترشيح المحاضرين المركزيين تمهيدا لاعتمادهم من اللجنة الفنية المشكلة بالإقليم.
وضع خطة النشر الإقليمي بالفرع بما يضمن تحقيق العدالة بين أندية الأدب والمجالات الأدبية المختلفة، طبقا لضوابط النشر الإقليمي.
اختيار الأعضاء الممثلين للفرع في مؤتمر الإقليم والمؤتمر العام، وفي اللقاءات الأدبية خارج المحافظة.
المشاركة في تخطيط وتنظيم المهرجانات والاحتفاليات والمؤتـمرات الأدبية على مستوى الفرع.
فحص الطلبات المقدمة إليه لاكتساب العضوية العاملة وفق الشروط المقررة باللائحة، وإبداء الرأي فيها، ورفعها للجنة الفنية التى يشكلها رئيس الإقليم لاعتمادها. وفض المنازعات بين الأندية الفرعية.
مادة (22): - لا تكون اجتماعات مجلس إدارة نادي الأدب المركزي للفرع صحيحة إلا بحضور الأغلبية (نصف الأعضاء + واحد) علي الأقل, وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ثالثاً: اللجنة الفنية المشكلة بالأقاليم الثقافية
يشكل رئيس الإقليم الثقافي لجنة من ثلاثة على الأقل من كبار الأدباء والنقاد من خارج أعضاء أندية الأدب المركزية، المعروف عنهم التصاقهم الحميم ودرايتهم الواسعة بالحياة الأدبية والفنية بالإقليم، على أن يتوفر في كل عضو من أعضاء اللجنة أحد الشروط الآتية: - أن يكون عضواً عاملاً باتحاد كتاب مصر.
- أن يكون أديباً مرموقاً من كبار أدباء الإقليم الثقافي، على أن يكون قد أصدر ثلاثة كتب على الأقل فى أحد المجالات الثقافية أو الإبداعية، من إحدى دور النشر الكبرى، سواء التابعة لوزارة الثقافة أو غيرها.
- أو أن يكون حاصلاً على الدكتوراه على الأقل في الأدب أو النقد، ومن الممارسين للعمل الأدبي بالإقليم.
مادة (23): دورة عمل اللجنة عامان، ولا يجوز تكرار أعضائها لدورتين متتاليتين.
تتولى اللجنة الفنية المشكلة بالإقليم المهام الرئيسية الآتية:
- اعتماد الأعمال الإبداعية المقدمة لنيل العضوية العاملة، مراعية استيفاء الشروط الواردة في نصوص هذه اللائحة، وترفع تقريرها النهائي في هذا الشأن إلى رئيس الإقليم لاعتماده، على أن توافى الإدارة العامة للثقافة العامة بصورة من هذا الاعتماد لمراجعته على قوائم الجمعيات العمومية لأندية الأدب تلافيا لازدواج العضوية.
- البت في تظلمات الأعضاء العاملين المشطوبة عضويتهم من أندية الأدب.
- اعتماد المحاضرين المركزيين داخل الإقليم، والمرشحين من قبل أندية الأدب المركزية بالفروع الثقافية.
(نقلا عن صفحة الادارة العامة للثقافة العامة بالهيئة العامة لقصور الثقافة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعدت نشرها على الفيسبوك على الرابط التالي: